وإن قطع عضوا من أعضاء موقوف كيده ونحوها عمدا فله أي القن الموقوف القود لأنه حقه لا يشترك فيه أحد وإن عفا الرقيق الموقوف عن الجناية عليه أو كان القطع أو الجرح لا يوجب قودا لعدم المكافأة أو كونه خطأ أو جائفة ونحوه فأرشه يصرف في مثله أي المجني عليه إن أمكن وإلا اشترى به شقص من مثله لأنه بدل عن بعض الوقف فوجب أن يرد في مثله قال الحارثي اعتبار المثلية في البدل المشترى بمعنى وجوب الذكر في الذكر والأنثى بالأنثى والكبير في الكبير وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها لا سيما الصناعة المقصودة في الوقف والدليل على الاعتبار أن الغرض جبران ما فات ولا يحصل بدون ذلك وإن قتل رقيق موقوف عبدا أو أمة ولو كان قتله عمدا محضا من مكافئ له فالواجب بذلك قيمته دون القصاص لأن الموقوف عليه لا يختص به فلم يجز أن يقتص من قاتله كالعبد المشترك ولا يصح عفو الموقوف عليه عنها أي قيمة المقتول ولو قلنا إنه يملكه لأن ملكه لا يختص به لتعلق حق البطن الثاني به تعلقا لا يجوز إبطاله ولا يعلم قدر ما يستحقه هذا منه فيعفو عنه وإن قتل الموقوف قودا بأن قتل مكافئا له عمدا فقتله ولي المقتول قصاصا بطل الوقف كما لو مات حتف أنفه و لا يبطل الوقف إن قطع عضوا منه قصاصا كما لو سقط بأكله ويتلقاه أي يتلقى الموقوف عليهم الوقف كل بطن منهم عن واقفه لا من البطن الذي قبله قاله القاضي في المجرد وابن عقيل