فوطئها فإنه لا حد عليه للشبهة ولا مهر عليه بوطئه إياها لأنه لو وجب لوجب له ولا يجب للإنسان شيء على نفسه وولده أي الموقوف عليه من الموقوفة حر للشبهة وعليه أي الواطئ قيمته أي الولد يوم وضعه حيا تصرف في مثله لأنه فوت رقه على من يؤول الوقف عليه بعده ولأن القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله وتعتق المستولدة ممن هي وقف عليه بموته لأنها صارت أم ولده لولادتها منه وهو مالكها ويتجه أن واطئ الأمة الموقوفة عليه لا يزول ملكه عنها باستيلاده إياها ما دام حيا مع بقاء تحريمها عليه وكونها صارت أم ولده لا يباح له وطؤها لنقص ملكه ولأنه ممنوع من وطئها ابتداء فمنع منه دواما ولو قدم هذا الاتجاه على قوله وتعتق لكان أوضح وهو متجه ويجب قيمتها في تركته إن كانت لأنه أتلفها على من بعده من البطون يشتري بها أي قيمتها مثلها و يشتري بقيمة وجبت بتلفها أو تلف بعضها مثلها يكون وقفا مكانها لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم أو يشتري بذلك شقص من أمة إن تعذر شراء أمة كاملة يصير ما يشتري بالقيمة أو بعضها وقفا بمجرد الشراء كبدل أضحية ولا يصح عتق رقيق موقوف بحال لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح فيه ولم يسر إلى البعض الموقوف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة فلأن لا يعتق بالسراية أولى غير قن مكاتب وقف أي وقفه سيده بعد مكاتبته وأدى ما عليه من