في ذلك العام منه حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه وإن لم يكن الزرع قد وجد وبنحو ذلك أفتى الشيخ تقي الدين وشجر الحور الموقوف إن أدرك أو إن قطعه في حياة البطن فهو له وإن مات البطن الأول وبقي الحور في الأرض مدة حتى زاد كانت الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي للبطن الثاني ومن الأصل الذي لورثة الأول فإما أن تقسم الزيادة على قدر القيمتين وإما أن يعطي الورثة أجرة الأرض للبطن الثاني والأول قياس ما تقدم في بيع الأصول والثمار وإن غرس الحور البطن الأول من مال الوقف ولم يدرك أوان قطعه إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني فهو لهم وليس لورثة الأول فيه شيء لأنه يتبع أصله في البيع فيتبعه في انتقال الاستحقاق كما تقدم في الثمر غير المتشقق قاله الشيخ تقي الدين الشرط الخامس من شروط الوقف أن يقف ناجزا غير معلق ولا موقت ولا مشروط بنحو خيار فلا يصح تعليقه أي الوقف على شرط في الحياة سواء كان التعليق في ابتدائه كقوله إذا قدم زيد أو ولد لي ولد أو جاء رمضان فداري وقف على كذا أو كان التعليق لانتهائه كقوله داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد أو يولد لي ولد ونحوه لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة كالهبة إلا أن علق واقف الوقف بموته كقوله هو وقف بعد موتي فإنه يصح على المذهب وهو أي التعليق بهذه الصيغة تبرع مشروط به أي الموت فصح كما لو قال قفوا داري على جهة كذا بعد موتي واحتج أحمد بأن عمر وصى فكان في وصيته هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث الموت أن ثمغا صدقة وذكر بقية الخبر