والوقف لا يوقف فلذلك جعل المصنف وقفها مجرد إرصاد وإفراز وهو متجه موافق للقواعد أو أي ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما غير ماء فيصح وقفه قال في الفائق ويجوز وقف الماء نص عليه قال في الفروع وفي الجامع يصح وقف الماء قال الفضل سألته عن وقف الماء فقال إن كان شيئا استخاروه بينهم جاز قال الحارثي هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء كما يفعله أهل دمشق يقف أحدهم حصته أو بعضها من ماء النهر وهو مشكل من وجهين أحدهما إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد فإن الماء يتجدد شيئا فشيئا الثاني ذهاب العين بالانتفاع ولكن قد يقال بقاء مادة الحصول من غير تأثيره بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع ويؤيد هذا صحة وقف البئر فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة فالماء أصل في الوقف وهو المقصود من البئر ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله فهنا كذلك فيجوز وقف الماء لذلك انتهى كمطعوم ومشموم يسرع فساده لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه