ينعقد به من الصيغ القولية أو الفعلية فيصح الوقف بإشارة من أخرس مفهمة لأنها قائمة مقام القول من الناطق و يصح الوقف بفعل مع شيء دال عليه أي الوقف عرفا كما يحصل بذلك القول لاشتراكهما في الدلالة عليه كبناء هيئة مسجد مع إذن عام في الصلاة فيه ولو بأذان وإقامة فيه أي فيما بناه على هيئة المسجد بنفسه أو بمن نصبه لذلك لأن الأذان والإقامة فيه كالأذن العام في الصلاة فيه قال الشيخ تقي الدين ولو نوى خلافه ونقله أبو طالب أي إن نية خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها قال الحارثي وليس يعتبر للأذن وجود صيغة بل يكفي ما دل عليه من فتح الأبواب والتأذين أو كتابة لوح بالأذان أو الوقف انتهى أو كان ما بناه على هيئة المسجد وإذن في الصلاة فيه أسفل بيته وينتفع بسطحه أي البيت فيصح ولو كان انتفاعه به بجماع فيباح لأنه من الانتفاع بملكه أو جعل علوه أي البيت مسجدا وانتفع بعلوه وسفله ولو لم يذكر استطراقا إلى ما جعله مسجدا فيصح الوقف ويستطرق إليه كما لو باع بيتا من داره أو أجر بيتا من داره ولو لم يذكر له استطراقا فإنه يصح البيع والإجارة ويستطرق إليه على العادة أو بنى بيتا لقضاء حاجة وتطهر ويشرعه أي يفتح بابه إلى الطريق ويملأ خابية ماء على الطريق أو ينثر على الناس نثارا فمن فعل شيئا من ذلك كان تسبيلا واذنا في الالتقاط وأبيح أخذه وكذلك دخول الحمام واستعمال مائه من غير إذن مباح بدلالة الحال أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس إذنا عاما بالدفن فيها لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف قاله الحارثي ويتجه باحتمال قوي أو يفرش نحو حصير كبساط بمسجد