على اللقيط فوصفه أحدهما بعلامة مستورة بأن يقول بظهره أو بطنه أو كتفه أو فخذه شامة أو أثر جرح أو نار ونحوه فكشف ووجد كما ذكر قدم على من لم يصفه به لأنه نوع من اللقطة فقدم بوصفها كلقطة المال ولأنه يدل على سبق يده عليه وإن وصفاه جميعا بما تقدم أقرع بينهما لانتفاء المرجح لأحدهما على الآخر وإن لم يكن بينه لهما ولا لأحدهما ولم يصفاه ولا وصفه أحدهما ولا يد لهما ولا لأحدهما سلمه حاكم لمن يرى منهما أو من غيرهما لأنه لا يد لهما ولا بينة فاستويا وغيرهما فيه كما لو لم يتنازعاه ولا تخيير للقيط إذ لا مستند له بخلاف اختيار الصغير أحد الأبوين لأنه يستند إلى تجربة تقدمت قاله في التلخيص ومن أسقط حقه من مختلفين في لقيط سقط لأن الحق لهما فكان لكل منهما تركه للآخر كالشفيعين وإن ادعى أحدهما أن الآخر أخذه منه قهرا وسأل يمينه ففي الفروع يتوجه يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعي عليه تتمة والشركة في الالتقاط أن يأخذ الملتقطان اللقيط معا ووضع اليد عليه كالأخذ ولا اعتبار بالقيام المجرد عن الأخذ عند اللقيط لأن الالتقاط حقيقة في الأخذ وفي معناه وضع اليد فلا يوجد بدونهما فصل وإرثه أي اللقيط إن مات لبيت المال ولا يرثه الملتقط لأنه إذا لم يكن رحم ولا نكاح فالإرث بالولاء وديته إن قتل لبيت المال لأنهما من ميراثه كسائر ماله إن لم يخلف وارثا بفرض أو تعصيب فإن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال وإن ماتت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال وإن كان له بنت أو