يده لأنها من كسبه وأن لم يأمن الرقيق سيده على اللقطة لزمه سترها عنه لأنه يلزمه حفظها وذلك وسيلة إليه ويسلمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان فأن أعلم سيده بها فلم يأخذها منه أو أخذها فعرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت في الحول الأول بغير تفريط فلا ضمان فيها لأنها لم تتلف بتفريط من أحدهما ومتى تلفت اللقطة بإتلافه أي الرقيق الملتقط أو تفريطه في الحول أو بعده ولو بدفعها لسيده وهو لا يأمنه عليها ففي رقبته ضمانها مطلقا سواء تلفت في حول التعريف أو بعده نص عليه لأنه أتلف مال غيره فكأن ضمانه في رقبته كغير اللقطة وكذا مدبر ومعلق عتقه وأم ولد لكن أن فرطت أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفته كسائر إتلافاتها ومكاتب في التقاط كحر لأن المكاتب يملك إكسابه وهذا منها ومتى عاد قنا بعجزه كانت كلقطة القن و ما يلتقط مبعض فبينه وبين سيده على قدر ما فيه من الحرية والرق كسائر إكسابه وكذا في الحكم كل نادر من كسب كهبة وهدية ووصية وركاز ونحوها كنثار وقع في حجره ولو أن بينهما أي المبعض وسيده مهايأة أي مناوبة على أن كسبه لنفسه مدة معلومة ولسيده مدة معلومة لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلا يدخل في المهايأة وأن كأن الرقيق الملتقط بين شركاء فاللقطة بينهم بحسب حصصهم فيه