الحال الثاني أن تذكر عدد أيام حيضها وتنسى موضعه وإلى ذلك أشير بقوله و تجلس ناسية وقت فقط العدد به أي بشهرها من أول مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه كنصف الشهر الثاني وإن لم تعلم لحيضها مدة بأن كانت لا تعلم هل كان حيضها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فإنها تجلس العدد من أول كل شهر هلالي حملا على الغالب الحال الثالث أن لا تذكر عددا ولا وقتا لحيضها وقد ذكرها بقوله و تجلس ناسيتهما أي العدد والوقت غالب حيض من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه كنصف الشهر الثاني أو نصف الشهر الأول أو العشر الأوسط من الشهر فإن جهلت كون موضعها في شيء من ذلك ف إنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي كمبتدأة أي كما تفعل المبتدأة ذلك لحديث حمنة وتقدم ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها فجلستها لأن ترك الجلوس فيها كان لعارض النسيان وقد زال فرجعت إلى الأصل وقضت الواجب زمنها أي زمن عادتها من نحو صوم وطواف واعتكاف واجب لتبين فساده بكونه صادف حيضها ولا يجب عليها قضاء صلاة تركتها زمن عادتها و تقضي الواجب أيضا زمن جلوسها في غيرها أي غير عادتها من نحو صلاة وصوم لأنه ليس بزمن حيض فلو كانت عادتها ستة إلى آخر العشر الأول فجلست سبعة من أوله ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من الصلاة والصيام الواجب في الأربعة الأولى وقضاء ما صامت من الواجب في الثلاثة الأخيرة وما تجلسه ناسية لعادتها من حيض مشكوك فيه فهو كحيض يقينا في أحكامه من تحريم الصلاة والصوم والوطء ونحوها