قال في القاموس الهمة بالكسر وتفتح ما هم به ليفعل كسوط ما يضرب به هو فوق القضيب ودون العصي وشسع أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين ورغيف وكسرة وتمرة وعصا وكل ما لا خطر له كخرقة وحبل لا تتبعها الهمة ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم وقال ابن عقيل لا يجب تعريف الدانق وحمله في التلخيص على دانق الذهب نظرا لعرف العراق وما قيمته كقيمة ذلك فيملك بأخذ ويباح الانتفاع به نص عليه لما روى جابر قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصي والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود ولا يلزم تعريفه لأنه من قبيل المباحات والأفضل لواجده التصدق به ذكره في التبصرة ولا يلزمه أيضا بدله أي بدل ما وجده مما لا تتبعه الهمة مع تلفه قال في الشرح إذا التقطه إنسان وأنتفع به وتلف فلا ضمان أن وجد ربه الذي سقط منه لأن لاقطه ملكه بأخذه وإلا بأن كأن ما التقطه مما لا تتبعه الهمة موجودا أو وجد ربه لزمه أي الملتقط دفعه أي الملتقط له ويؤيده تعبيرهم بالبدل إذ لا يعدل إليه إلا عند تلف المبدل ولهذا قال الموضح ظاهر كلامهم يلزم دفع عينه وكذا أي وكالقول فيما تقدم في كون آخذه يملكه لو لقي كناس ومن في معناه كنخال ومقلش قطعا صغارا متفرقة من الفضة فأنه يملكها بأخذها ولا يلزمه تعريفها ولا بد لها أن وجد بدلها ولو كثرت بضم بعضها لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها ومن ترك دابة لا عبدا أو متاعا بمهلكة أو ترك إياس لانقطاعها بعجزها عن المشي أو عجزه أي مالكها عن علفها بأن لم يجد ما يعلفها فتركها ملكها آخذها لحديث الشعبي مرفوعا من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال قال أبو عبد الله بن