ويجوز ذبح حيوان مأكول إذا خيف موته صرح به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ويتجه أنه يجب عليه ذبح الحيوان المأكول استنقاذا له من التلف وحفظا لماليته وهو متجه وكذا بيع ما أي متاع أو حيوان استنقذه من مهلكة خوف تلفه قال الشيخ تقي الدين وأن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب أي قطاع الطريق فأخذ الفرس منهم ثم أن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز للآخذ بيعه بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه وأن لم يكن وكله في البيع ونص عليه الأئمة على هذه المسألة ونظائرها ويحفظ الثمن لربه انتهى ويتجه وكذا يجوز بيع نحو وديعة كلقطة ورهن خيف تلفه ويحفظ ثمنه لربه وهو متجه ولا يضمن ما نقصه حيوان مأكول بذبح لأنه متى كأن العمل في مال الغير أنقاذا له من التلف المشرف عليه جاز بغير إذن مالكه ولا ضمان على المتصرف أن حصل به نقص لأنه محسن فلو وقع حريق بدار فهدمها غير ربها بلا إذن على النار خوف سريان أو هدم قريبا منها خوف تعديها