نقل مثنى من سد له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له يرده على من سده عنه فأجازه بقدر حاجتي تتمة وإذا حصل نصيب أنسأن في ساقيته فله أن يسقي بها ما شاء من الأرض سواء كأن لها رسم شرب من هذا النهر أو لا وله أن يعطي من يسقي به لأنه ماء قد أنفرد باستحقاقه فكأن أن يسقي منه ما شاء كما لو انفرد به من أصله باب كتاب الجعالة الجعالة بتثليث الجيم كما أفاده ابن مالك يقال جعلت له جعلا أوجبت وقال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله والأصل في مشروعيتها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وكأن معلوما عندهم كالوسق وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه وحديث اللديغ شاهد بذلك مع أن الحكمة تقتضيه والحاجة داعية إليه فأنه قد لا يوجد من يتبرع بالعمل فاقتضت جواز ذلك وشرعا جعل أي تسميته مال معلوم كأجرة بالرؤية والوصف و لا يشترط أن يكون معلوما أن كأن من مال محارب أي حربي فيصح مجهولا كما تقدم في الجهاد ويتجه صحة الجعالة بقدر معلوم أو مجهول كقول شخص لآخر بع ثوبي بكذا درهم فما زاد عما عينته لك من الثمن فهو لك وهذا