أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه وفي لفظ للنسائي إذا كان الحيض فإنه أسود ويعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي وحيث صلح لذلك جلسته ولو لم يتوال بأن كانت ترى يوما أسود ويوما أحمر إلى خمسة عشر فما دون ثم أطبق الأحمر فتضم الأسود بعضه إلى بعض وتجلسه وما عداه استحاضة وكذا لو رأت يوما أسود وستة أحمر ثم يوما أسود ثم ستة أحمر ثم يوما أسود ثم أطبق الأحمر فتجلس الثلاثة زمن الأسود أو لم يتكرر وإليه الإشارة بقوله فلو رأت يوما وليلة دما أسود ثم رأت دما أحمر وجاوز أكثر الحيض أي جاوز خمسة عشر يوما فحيضها زمن الدم الأسود فتجلسه وما عداه استحاضة لأنه لا يصلح حيضا أو رأت في الشهر الأول خمسة عشر يوما دما أسود وفي الشهر الثاني أربعة عشر وفي الشهر الثالث ثلاثة عشر فحيضها زمن الأسود فقط لصلاحيته لذلك وإن لم يكن دمها متميزا بأن كان كله أسود أو أحمر ونحوه أو كان متميزا ولم يصلح الأسود ونحوه أن يكون حيضا بأن نقص عن اليوم والليلة أو زاد عن الخمسة عشر يوما فتجلس أقل حيض من كل شهر لأنه اليقين حتى تتكرر استحاضتها ثلاثا لأن العادة لا تثبت بدونها ثم تجلس بعد التكرار من مثل أول وقت ابتداء بها إن علمت من كل شهر ستا أو سبعا بتحر أو تجلس من أول كل شهر هلالي إن جهلته أي وقت ابتدائها بالدم ستا أو سبعا من الأيام بلياليها بتحر أي باجتهاد في حال الدم وعادة أقاربها النساء ونحوه