سبق اثنان فأكثر لذلك أي إلى الطريق الواسع وإلى رحبة المسجد غير المحوطة أو سبق إلى خان مسبل أو سبقه إلى رباط أو إلى مدرسة أو إلى خانكاة مكان الصوفية ولم يتوقف فيها أي المذكورات إلى تنزيل ناظر وضاق المكان عن انتفاع جميعهم أقرع لأنهم استووا في السبق والقرعة مميزة والسابق إلى معدن غير مملوك أحق بما يناله منه باطنا كأن المعدن أو ظاهرا لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ولا يمنع السابق ما دام يعمل للحديث ولا يمنع السابق إذا طال مقامه يعنى للأخذ على الصحيح من المذهب قال في المستوعب و التلخيص والصحيح أنه لا يمنع ما دام آخذا وصححه الحارثي وجزم به في الوجيز وأن سبق عدد اثنان فأكثر إلى المعدن المباح وضاق المحل عن الأخذ جملة أقرع كما لو سبق عدد إلى طريق واسع وضاق عن الجلوس فيقرع كما سبق فأن حفره أي المعدن إنسان آخر من جانب آخر غير الذي حفر منه السابق فوصل إلى النيل لم يمنع لأن حقه إنما تعلق بما وصل إليه دون غيره والسابق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب ولقطة ولقيط وثمر ولؤلؤ ومرجان ومنبوذ رغبة عنه كعظم به شيء من لحم رغب عنه ونثار في عرس ونحوه وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط من الثمر أحق به للحديث السابق وكذا ما ينبت في الجزائر والرقاق وكل موات من الطرفاء والقصب وغير ذلك من النباتات أحق به من غيره فيملكه بأخذه مسلما كأن أو ذميا ويقسم ما أخذ من ذلك بين عدد اثنين فأكثر بالسوية لاستوائهم في السبب والقسمة ممكنة وحذرا من تأخير الحق ولا فرق في ذلك بين