أن ينتفع به في الزرع والإجارة وغيرهما مع بقائه للمسلمين وهو إقطاع الاستغلال ويتجه أنه يجوز إقطاع غير الموات حيث لا أرباب له أي لما أقطعه الإمام من غير الموات وأما مع وجود أربابه وتأهلهم للقيام فليس له انتزاعه منهم أو كأن الإمام أقطع ذلك لأربابه ابتداء لمصلحة رآها و يتجه أنه في إقطاع التمليك ينقل لورثته أي ورثة المقطع ويكون ملكا لهم فليس لأحد انتزاعه منهم ما داموا قائمين به وهو متجه فلو فقدت المصلحة التي لأجلها جاز الإقطاع ابتداء فله أي الإمام استرجاعه أي استرجاع ما أقطعه لاشتراط وجود المصلحة ابتداء واستمراره دواما لأن الحكم يدور مع علته وله أي الإمام إقطاع جلوس للبيع والشراء بطريق واسعة ورحاب متسعة غير محوطة لأن ذلك يباح الجلوس فيه والانتفاع به حيث لا ضرر فجاز إقطاعه كالأرض الدارسة ويسمى إقطاع إرفاق ما لم يضيق على الناس فيحرم عليه أن يجلس من يرى أنه يضر بالمارة لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة ولا يملكه مقطع بالإقطاع لما ذكر في إقطاع الأرض بل يكون المقطع أحق به بالجلوس