وطبيخهم وطهارتهم وغسل ثيابهم ونحو ذلك وعن مواشيه ومزارعه و بساتينه لأن ذلك كله من حاجته فصل وإحياء أرض فيه الموات بحوز بحائط منيع عادة بحيث يمنع الحائط ما وراءه لحديث جابر مرفوعا من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أحمد وأبو داود عن جابر ولهما عن سمرة بن جندب مرفوعا مثله ويكون البناء مما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن أو آجر أو حجر أو قصب أو خشب ونحوه سواء أرادها المحيي لبناء أو زرع أو أرادها حظيرة ماشية أو حظيرة خشب ونحوهما ولا يعتبر في الإحياء تسقيف ولا نصب باب لأنه لم يذكر في الخبر والسكنى ممكنة بدونه أو أي ويحصل إحياؤها بإجراء ماء بأن يسوقه إليها من نهر أو بئر أن كانت لا تزرع إلا به أي بالماء المسوق إليها لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط أو منع ما لا تزرع معه كأرض البطائح الذي يفسدها غرقها بالماء لكثرته فإحياؤها بسده عنها وجعلها بحيث يمكن زرعها لأن بذلك يتمكن من الانتفاع بها فيما أراد وجعلها بحيث يمكن زرعها من غير حاجة إلى تكرار ذلك كل عام أو كانت لا تصلح الأرض للزرع والغراس لكثرة أحجارها كأرض اللجاة ناحية بالشام فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيها أو كانت غياضا ذات أشجار لا تزرع معها أي الأشجار كأرض الشعراء فإحياؤها بأن يقلع أشجارها ويزيل عروقها المانعة من الزرع لأنه الذي يتمكن من الانتفاع بها أو حفر بئرا أو نهرا نصا قال أحمد في رواية علي بن سعيد الإحياء أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا ونهرا انتهى فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء على ما يأتي تفصيله قال في التلخيص وغيره وأن خرج الماء استقر ملكه إلا أن يحتاج إلى طي فتمام الإحياء طيها أو غرس شجر فيها أي في الأرض الموات بأن كانت