من خشب ونهاه عن استعمالها فتركها حتى أكلتها الأرضة فلا يضمنها لامتثاله أمر مالكها المتضمن لذلك وهو متجه أو أخرج الدراهم أو الدنانير المودعة لينفقها أو ليخون فيها أو أخرجها لينظر إليها شهوة إلى رؤيتها ثم ردها إلى وعائها ولو بنية الأمانة بطلب أمانته وضمن لتصرفه في مال غيره بغير إذن أو كسر الوديع ختمها أو حل كيسها من غير إخراج ضمنها لهتكه الحرز أو كانت مصرورة في خرقة ففتح الصرة أو مقفولة فأزال قفلها ضمن سواء أخرج منها شيئا أو لا لتعديه أو جحدها أي الوديعة ثم أقر بها ضمن لأنه بجحدها خرج عن الاستئمان عنها فلم يزل عنه الضمان بالإقرار بها لأن يده صارت يد عدوان أو منعها مالكها بعد طلبه لها أو وليه أو وكيله الثابتة وكالته بالبينة أو بعد التمكن من دفعها إلى طالبها الشرعي ضمن لأن يده عادية إذن بمنعها أو خلطها أي الوديعة بما لا تتميز منه كزيت بزيت أو شيرج ولو كان المخلوط نقدا بنقد كدراهم بدراهم أو دنانير بدنانير لا يتميز بعضه من بعض بطلت أمانته فيما تعدى فيه فقط ولو كان التعدي بشيء مما سبق في إحدى عينين مودعتين وكان فعل ما تقدم بغير إذن المالك بطلت الوديعة وضمن الوديع لأنه صيرها في حكم التالف وفوت على نفسه ردها أشبه ما لو ألقاها في بحر وسواء خلطها بماله أو مال غيره مثلها أو دونها أو أجود منها و حيث بطلت وجب ردها فورا لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي