الذي عينه ربها ونهاه عن إخراجها منه لغير خوف ويحرم إخراجها إذن ولو كان إخراجه إياها لحرز أعلى من الحرز الذي عينه له المالك فتلفت مطلقا سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه ضمن لأنه خالف ربها لغير فائدة فكان متعديا بذلك بخلاف ما إذا لم ينهه فإن عين رب الوديعة حرزا أو قال للوديع لا تخرجها منه وإن خفت عليها فحصل خوف فأخرجها خوفا عليها لم يضمنها لأنه زيادة خير وحفظ أو لا أي أو لم يخرجها مع الخوف فتلفت مع إخراجها وتركه لم يضمنها الوديع لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف كما لو قال له أتلفها فأتلفها وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها والحكم في إخراجها من الخريطة أو الصندوق كالحكم في إخراجها من البيت فيما تقدم تفصيله وإن أودعه بهيمة ولم يأمره ربها بعلفها ولا سقيها لزمه ذلك لأنه من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لأن العرف يقتضي علفها وسقيها لأنه من حفظها فإن لم يعلفها الوديع أو لم يسقها حتى ماتت جوعا أو عطشا ضمنها بالتفريط في حفظها وتعديه به بترك ما أمر به عرفا أو نطقا إلا إن نهاه أي الوديع مالك عن علفها وسقيها فتركه حتى ماتت فلا يضمن الوديع لأن مالكها أذن بإتلافها فامتثل كما لو أمره بقتلها فقتلها ويحرم على الوديع ترك علفها وسقيها حتى مع الأمر بتركها لحرمتها في نفسها فيجب إحياؤها لحق الله تعالى ويتجه ويرجع منفق على بهيمة نهاه مالكها عن علفها وسقيها إذن أي حيث قلنا بوجوب ذلك عليه إن نواه أي الرجوع ومحل ذلك مع تعذر استئذان مالك للبهيمة في الإنفاق عليها إما لغيبة أو استتاره وهو متجه