الشفعة لمن حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال من زنا ولواط وشرب خمر ونحوه فائدة ذكر لأحمد عن الشافعي أنه قال ليس للرافضة شفعة فضحك وقال أراد أن يخرجهم من الإسلام ويتجه ثبوتها أي الشفعة لمجوسي وهو من يعبد النار على كتابي يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل على اختلاف أنواعهم فتثبت الشفعة للكافر ولو كان البائع للشقص المشفوع مسلما لاستوائهما و لأن الكفر هنا أي في باب الشفعة ملة واحدة ولأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري المساوي له لا من البائع ولو تبايع كافران بخمر أو خنزير أو نحوهما وتقابضا قبل إسلامهما وترافعا إلينا لم ينقض البيع وكذا سائر تصرفاتهم ولا شفعة لأن الثمن ليس بمال وهو متجه ولا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح لأنه يصير له جزء من مال المضاربة فلا تثبت له على نفسه كأن يكون له أي للمضارب شقص في دار ولا تنقسم إجبارا فيشتري المضارب بمال المضاربة بقيتها أي الدار وإلا بأن لم يظهر ربح وجبت الشفعة لأنه أجنبي ولا شفعة لرب المال على مضارب كأن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها لأن الملك لرب المال فلا يستحق الشفعة على نفسه ولا شفعة لمضارب فيما أي شقص باعه من مالها أي المضاربة وله أي المضارب فيه أي الذي منه الشقص المبيع