إلا ما استقر عليه العقد وللمشتري المطالبة بما أداه زيادة عليه فيرجع دافع الأكثر منهما على صاحبه بالفضل فإذا كانت قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو الثمن مائة وعشرون وكان المشتري أخذ المائة والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين لأن الشقص إنما استقر عليه بالمائة ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع أي لو أبرأ البائع مشتري الشقص من العيب الذي وجده بالعبد فلا رجوع للشفيع عليه بشيء لأن البيع لازم من جهة المشتري لا يملك فسخه أشبه ما لو حط البائع عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وإن اختار البائع أخذ أرش العيب فله ذلك ولا يرجع مشتر على شفيع بشيء إن دفع إليه قيمة العبد سليما وإلا رجع عليه ببدل ما أدى من أرشه وإن عاد الشقص بعد فسخ العقد لعيب الثمن وأخذ الشفيع بالشفعة إلى ملك المشتري أو غيره ببيع أو هبة أو إرث ونحوه لم يملك البائع استرجاعه بمقتضى الفسخ السابق لأن ملك المشتري زال عنه وانقطع حقه منه إلى القيمة فإذا أخذها لم يبق له حق بخلاف غاصب تعذر عليه رد مغصوب فأدى قيمته ثم قدر عليه فإنه يرده ويسترجع القيمة لأن ملك المغصوب منه لم يزل عنه ولشفيع أخذ الشقص بالشفعة ثم ظهر أي اطلع على عيب به لم يعلمه المشتري ولا الشفيع رده أي الشقص على مشتر أو أخذ أرشه منه لما تقدم من أن الأخذ بالشفعة في معنى البيع و يرجع المشتري على البائع بالثمن ويرد الشقص إن رده الشفيع عليه أو يأخذ الأرش ومن علم بالعيب عند العقد أو قبله من شفيع ومشتر لم يرد الشقص المعيب ولم يطالب بأرشه لأنه دخل على بصيرة ولكن إذا علم الشفيع وحده فلا رد للمشتري لخروج الشقص عن ملكه وللمشتري الأرش للعيب الذي لم يعلمه وإن بان ثمن معين مستحقا بطل بيع لما تقدم في البيع