بثمن مجهول المقدار كأن يبيعه الشقص المشفوع بصبرة يجهل قدرها أو حفنة قراضة أو جوهرة معينة أو سلعة معينة غير موصوفة أو بمائة درهم ولؤلؤة وأشباه هذا فإن وقع ذلك من غير تحيل سقطت الشفعة وإن تحيلا به على إسقاطها لم تسقط ويؤخذ شقص في الصورة الأولى وهي ما إذا ظهر التواهب بمثل ثمن وهب للبائع إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما أو أي في الصورة الثانية وهي ما إذا كان قيمة الشقص عشرة دنانير وأظهرا أن الثمن ألف درهم يؤخذ شقص بمثل ثمن عقد باطنا وهو عشرة دنانير وفي الصورة الثالثة وهي ما إذا اشترى الشقص بمائة دينار وقضاه عنه مائة درهم يؤخذ مائة درهم دون المائة دينار لأنها غير المقصودة وفي الصورة الرابعة وهي ما إذا اشترى عبدا قيمته مائة بألف في ذمته ثم باعه الشقص المشفوع بألف يؤخذ مائة درهم أو قيمتها ذهبا لأن المائة هي المقصودة دون الألف وفي الصورة الخامسة وهي ما إذا اشترى شقصا بألف فدفع منها مائة وأبرأه البائع من تسعمائة يؤخذ منه مائة وإليها أشار بقوله أو أخذ أي الباقي بعد الإبراء لأن ما زاد عليه ليس مقصودا حقيقة وفي الصورة السادسة وهي ما إذا اشترى جزءا من الشقص بمائة ثم وهب له البائع بقية الشقص يؤخذ أيضا مائة لا غير لأنه إنما وهبة بقية الشقص عوضا عن الثمن الذي اشترى به الجزء وفي الصورة السابعة وهي ما إذا باعه الشقص بصبرة دراهم مشاهدة مجهول قدرها حيلة أو بحفنة قراضة أو جوهرة معينة ونحوها مجهولة القيمة حيلة وإليها أشار بقوله ومع جهل ثمن شقص فيؤخذ مثل الثمن المجهول أو من الدراهم بقيمته إذا كان جوهرة ونحوها إن كان الثمن باقيا ولو تعذر معرفة الثمن مع الحيلة بتلف المعقود عليه أو موت العبد ونحوه المجعول ثمنا دفع الشفيع إلى المشتري قيمة الشقص المشفوع لأن الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض بقدر القيمة لأنها لو وقعت