يفرط بشده إذ حفظه عن السقوط بعد إحكام الشد فوق الطاقة ولا تكلف نفس إلا وسعها وهو متجه ويضمن جنايتها مع سبب للجناية كنخس وتنفير فاعله لأنه المتسبب في جنايتها دونهم أي دون الراكب والسائق والقائد وإن جنت البهيمة على من نفرها أو نخسها فأتلفته فالجناية هدر لأنه السبب في الجناية على نفسه وإن تعدد راكب اثنان فأكثر فجنت جناية مضمونة ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها أو أي ويضمن من خلفه إن أنفرد بتدبيرها لعجز الأول بصغر أو مرض أو عمى وإن اشتركا أي الراكبان في تدبيرها ولم يكن إلا سائق وقائد اشتركا في الضمان لأن كلا منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمعا ضمنا ويشارك راكب معهما أي السائق والقائد كلا منهما مع أحدهما من سائق أو قائد في ضمان جناية الدابة لأن كلا منهم لو انفرد مع الدابة انفرد بالضمان فكذا إذا اجتمع مع غيره ويتجه أن محل مشاركة الدابة في الضمان إن شارك السائق والقائد أو أحدهما في تدبير الدابة أما إذا كان تدبيرها غير منوط به كراكب الهودج والمحفة ونحوهما فينبغي عدم تضمينه شيئا لأنه لم يشارك في التدبير وهو متجه