كقشر بطيخ ووضع حجر بطين ليطأ عليه الناس وحفر هدف وهو ما علا في الطريق بحيث تساوي غيرها وقلع حجر في الأرض يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة في الأرض ليملأها وتسقيف ساقية فيها فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لأنه إحسان ومعروف وإن فعل ما فيه نفع عام كأن حفر بئرا أو بنى مسجدا أو خانا ونحوه في الطريق فتلف فيه شيء لم يضمن وإن فعل شيئا لنفع خاص بنفسه أو كان يضر بالمارة كأن حفر البئر في القارعة أو بطريق ضيقة فإنه يضمن ما تلف بها سواء فعله لمصلحة عامة أو لا بإذن الإمام أو لا لما فيه من الضرر ونقل المروذي بتشديد الراء حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهد ومسألة محمد بن يحيى الكحال يزيد في المسجد من الطريق قال لا يصلي فيه ويتجه حمله أي حمل جواب سؤال المروذي على ما إذا كانت المساجد ونحوها بطريق ضيقة لما فيه من الضرر بالمارة وهو متجه ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال أخشى أن يكون من الطريق وسأله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد أيصلى فيه قال لا يصلي فيه إذا كان من الطريق ومن أمر حرا بحفر بئر أو بناء بملك غيره أي غير الآمر بأجرة أو لا بأجرة فحفر المأمور وتلف بها شيء ضمن ما تلف به حافر علم ذلك وضمن بأن علم أن الأرض ملك لغير الآمر نص عليه ويحلف أي الحافر والباني إن أنكر العلم بأنه ملك غير الآمر وادعى الآمر علمه لأن الأصل عدمه وإلا يعلم حافر بذلك أو كان المأمور قن الآمر فآمر يضمن ما تلف لتغريره