بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة قال ابن رجب فقياس المذهب أن له ذلك كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن أن الربح للمالك الثالثة يد القابض تملكا بلا عوض إما للعين بمنافعها كيد المتهب والمتصدق عليه والموصى له بالعين المغصوبة وإما للمنفعة فقط كالموصى له بمنافعها الرابعة يد القابض لمصلحة الدافع فقط كوكيل ومودع عنده العين المغصوبة وإليهما أشار بقوله وفي تملك بلا عوض كهبة وهدية وصدقة ووصية بعين أو منفعة وعقد أمانة كوكالة ووديعة ورهن مع جهل قابض بغصب يرجع متملك وأمين غرما على غاصب بقيمة عين ومنفعة لكونهما مغرورين بتغرير الغاصب لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء فكان لهما الرجوع بما ضمناه ولا يناقض ما سبق في الوكالة والرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لا شيء عليهما لأن معناه أن المشتري لا يطالبهما بالثمن الذي أقبضه لهما لتعلق حقوق العقد بالموكل دون الوكيل أما كون المستحق للعين لا يطالب الوكيل فلم يتعرضوا له هناك ألبته وهو بمعزل عن مسألتهم بالكلية قاله ابن رجب ولا يرجع غاصب غرم على من أودعه أو وهبه ونحوهما العين المغصوبة إذا تلفت تحت يده بلا تفريط بشيء من قيمة عين ولا منفعة حيث جهل الحال ويتجه باحتمال قوي ولا يرجع غاصب أمة ملكها لجاهل الحال بمهر ولا بأرش بكارة ولا بنقص غرم ذلك لمالكها لتعديه وهو متجه