صارت في يده بغير حق فملك المالك تضمينه بما يملك تضمين الغاصب لكن إنما يستقر عليه ما دخل على ضمانه من عين أو منفعة ويستقر ما لم يدخل على ضمانه على غاصب إذا تقرر ما ذكر فالأيدي المرتبة على يد الغاصب عشرة الأولى القابضة تملكا بعوض مسمى وهي يد المشتري ومن في معناه كالمتهب بعوض فمن غصب أمة بكرا واشتراها منه آخر واستولدها ثم ماتت عنده أو غصب دارا أو بستانا أو عبدا ذا صنعة أو بهيمة فاشتراها إنسان واستعملها إلى أن تلفت عنده ثم حضر المالك وضمن المشتري ما وجب له من ذلك لم يرجع بالقيمة ولا بأرش البكارة على أحد لدخوله على ضمان ذلك لبذله العوض في مقابلة العين بخلاف المنافع فإنما تثبت للمشتري تبعا للعين ويرجع متملك غصب أي مغصوب بعوض كقرض وشراء وهبة بعوض إذا غرم بتضمين المالك له على غاصب بنقص ولادة ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه كمرض ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد منه أو من زوج زوجها إياه المشتري لأن المشتري لم يدخل على ضمان شيء من ذلك فيكون قراره على الغاصب فإذا غرمه المالك للمشتري أو شيئا منه رجع به على الغاصب حيث جهل المشتري الحال فإن علمه استقر عليه ذلك كله و يرجع غاصب غرم الجميع لمالك على متملك وهو المشتري بقيمة غصب وأرش بكارة لأن المشتري دخل مع الغاصب على ضمان ذلك الثانية يد مستأجر وقد ذكرها بقوله وفي إجارة يرجع مستأجر غرم المالك قيمة العين والمنفعة على غاصب بقيمة عين تلفت بيده بلا تفريط