و يجب بوطئه إذا حملت منه وولدت ارش نقص بولادة لحصوله بفعله بغير الولادة ولو قتلها غاصب بوطئه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها وتضمن لو استردها المالك حاملا فماتت بنفاس لأنه أثر فعله كما لو استرد الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب فسرى الجرح إلى النفس عند المالك فمات والولد من الغاصب ملك لربها أي لرب الأمة لأنه من نمائها ولأنه يتبع أمه في الرق في النكاح الحلال فهنا أولى ويجب رده معها كسائر الزوائد ويضمنه الغاصب سقطا أي مولودا قبل تمامه حيا لا إذا ولد ميتا ولو تاما بلا جناية لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك وأما إذا كان بجنايته فإنه يضمن الجاني مطلقا سواء نزل حيا أو ميتا بعشر قيمة أمه كما لو جنى عليه وإن ولدته تاما حيا ثم مات ضمنه بقيمته جزم به في المغني والشرح وغيرهما وإن ولدته ميتا بجناية فللمالك تضمينه لمن شاء من جان وغاصب وقراره أي الضمان معها أي الجناية إن سقط بها على الجاني لوجود الإتلاف منه وكذا ولد بهيمة مغصوبة في الضمان ومتى ولدت الأمة من غير الغاصب ممن يعلم الحال فهو ملك لربها كما لو أتت به من الغاصب ويتجه ويضمن الغاصب جنين بهيمة ولدته قبل ردها بما نقص أمه فتقوم قبل الولادة وبعدها ويؤخذ منه ما بين القيمتين كما لو جنى عليها غيره قال في المبدع فرع ضرب البهيمة فألقت جنينا ميتا ضمن نقص القيمة نص عليه وهو متجه والولد الذي تأتي به الأمة المغصوبة من جاهل للحكم ولو أنه الغاصب ومثله يجهله لقرب عهده بالإسلام أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا