بالأقل من أرش جنايته أو قيمته أي العبد لأن جنايته على سيده من جملة جناياته فكانت مضمونة على الغاصب كالجناية على الأجنبي وكذا حكم ما أتلفه القن المغصوب من مال أجنبي أو سيده لما سبق ولا يسقط ذلك برد الغاصب له لأن السبب وجده في يده فلو بيع في الجناية بعد الرد رجع به على الغاصب بالقدر المأخوذ منه لاستقراره عليه وإن قتل المغصوب سيده أو غيره أو قنا فقتل به ضمنه الغاصب بأقل الأمرين لتلفه بيده فإن عفي عنه على مال تعلق برقبته وضمنه الغاصب بأقل الأمرين كما يفديه سيده وإن قطع يدا مثلا فقطعت يده قصاصا فعلى غاصب نقصه كما لو سقطت بلا جناية وإن عفى على مال فكما تقدم وهي أي جناية مغصوب على غاصب هدر لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فسقط وكذا جناية المغصوب على ماله أي الغاصب هدر لما تقدم إلا إن كانت الجناية في قود فلا تهدر لأنها حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره فاستوفى منه ولو قتل عبد مغصوب عبدا للغاصب وغيره سواء كان المقتول لسيده أو غيره فإنه يقتل قصاصا إن كان قتله له عمدا ولسيد المقتول إن طلب القود قتله به لأن النفس بالنفس ويرجع السيد عليه أي على الغاصب بقيمته لتلفه في يده أشبه ما لو مات بيده وزوائد مغصوب كولد حيوان وثمر شجر إذا تلفت أو نقصت في يد الغاصب أو جنت على المالك أو غيره كهو أي كالمغصوب بالاصالة سواء تلفت منفردة أو مع أصلها لأنها ملك لمالك الأصل وقد حصلت في يد الغاصب بغير اختيار المالك بسبب إثبات يده المعتدية على الأصل فتبعته في الحكم فإذا غصب حاملا أو حائلا فحملت عنده وولدت فالولد مضمون عليه إن ولدته حيا وإن ولدته ميتا وقد غصبها حاملا فلا شيء عليه