طين الشارع إذا تحققت نجاسته لا بمنزلة النجاسة بالعين إذا تعدت إلى غيرها و يعفى أيضا عن يسير سلس بول مع كمال تحفظ لمشقة التحرز منه و يعفى أيضا عن دخان نجاسة وبخارها وغبارها ويتجه احتمال ولو كان اختلاط ما ذكر من الدخان والبخار والغبار بمائع لم يغيره وهو متجه وإليه الإشارة بقوله ما لم تظهر له أي الدخان ونحوه صفة في الشيء الطاهر لأنه يشق التحرز منه وقال جماعة ما لم يتكاثف و يعفى أيضا عن يسير مائع تنجس بشيء معفو عن يسيره كدم وقيح قاله ابن حمدان في رعايتيه وعبارته وعن يسير الماء النجس بما عفي عن يسيره من دم ونحوه وأطلق المنقح القول بالعفو عن يسير الماء النجس ولم يقيده بما عفي عن يسيره ووجهه أن الماء المتنجس بل وكل متنجس حكمه حكم نجاسة فإن عفي عن يسيرها كالدم عفي عن يسيره وإلا كالبول لم يعف عنه لأنه فرعها والفرع يثبت له حكم أصله و يعفى أيضا عن نجاسة بعين فلا يجب غسلها للتضرر به