يطمها الغاصب على الصحيح من المذهب لأنه إتلاف لا نفع فيه فلم يكن له فعله كما لو غصب نقرة فطبعها دراهم ثم أراد ردها نقرة بدون إذن مالكها قاله في الشرح وإن أراده أي الطم لغرض صحيح مالك ألزم غاصب به أي الطم لعدوانه بالحفر ولأنه يضر بالأرض وإن غصب حبا فزرعه أو غصب بيضا فصار البيض فراخا أو غصب نوى فصار غرسا أو غصب أغصانا فغرسها فصارت شجرا رده أي رد الغاصب الزرع والفراخ والشجر لمالكها لأنه عين ماله المغصوب منه ولا شيء له أي للغاصب في عمله لأنه تبرع به ويتجه إبقاء الزرع في أرض الغاصب للغاصب قهرا ل أوان حصاده بلا أجرة معاقبة لا إبقاء الشجر لأن مدته تطول فيكثر الضرر وهو متجه وإن غصب شاة أو بقرة أو بدنة ونحوها وأنزى عليها فحله فالولد لمالك الأم كولد الأمة ولا أجرة للفحل لعدم إذن ربها ولأنه لا تصح إجارته لذلك قال في شرح الإقناع قلت وكذا لو غصب نخلة وحصل منها ودي فإنه لمالكها لأنه من نمائها ككسب العبد وولد الأمة وإن غصب فحل غيره على شاته فالولد له تبعا للأم ولا يلزمه أجرة الفحل لأنه لا يصح إجارته لذلك لكن إن نقص الفحل بالإنزاء وغيره لزم الغاصب أرش نقصه لتعديه