أي من كسر المحبرة مع ضمان أرشه لكونها أي المحبرة ثمينة أي غالية الثمن فإن امتنع فلا طلب له ويصطلحان عليه و إن حصل الدينار ونحوه بفعل مالكها أي المحبرة فإنها تكسر مجانا ولا ضمان على رب الدينار لأنه وجب على ربها إعادة الدينار إلى مالكه ولم يمكن ذلك بدون كسر المحبرة فجاز كسرها لذلك ولا يضمن نقصها أحد لأن التفريط من مالكها و إن حصل فيها بفعل رب الدينار فإنه يخير بين تركه في المحبرة و بين كسرها فرط رب المحبرة أو لم يفرط وعليه أي رب الدينار قيمتها كاملة لتعديه ويلزمه أي رب الدينار قبول مثله أي الدينار إن بذله ربها أي المحبرة ولم يجز كسرها لأنه بذل له مالا يتفاوت به حقه دفعا للضرر عنه فلزمه قبوله لما فيه من الجمع بين الحقين ولو بادر رب الدين إلى المحبرة وكسرها عدوانا لم يلزمه إلا قيمتها وجها واحدا قاله في الإنصاف فصل ويلزم غاصبا وغيره إذا كان بيده رد مغصوب زاد بيد غاصب أو غيره بزيادته المتصلة كقصارة ثوب وسمن حيوان وتعلم صنعة آدمي و بزيادته المنفصلة كولد من بهيمة وكذا من أمة إلا أن يكون جاهلا فهو حر ويفديه بقيمته يوم الولادة وككسب رقيق لأنه من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل ولو غصب قنا أو شبكة أو شركا فأمسك القن أو الشبكة أو الشرك صيدا فلمالكه أو غصب جارحا أو سهما قال في المغني أو فرسا قال في الإقناع أو قوسا فصاد الغاصب أو غيره به أي الجارح أو صاد عليه أي الفرس صيدا أو غزا على الفرس فغنم فالصيد وسهم الفرس من الغنيمة لمالكه أي الجارح والفرس المغصوب لأنه حصل بسبب المغصوب فكان لمالكه أشبه ما لو