وتحرم إعارة قن مسلم لكافر لخدمته خاصة كما تحرم إجارته لها فإن أعاره أو آجره لعمل في الذمة غير الخدمة صحتا وتقدم في الإجارة وتحرم إعارة صيد لمحرم لأن إمساكه له محرم كما تحرم إعارة ما يحرم استعماله لشخص ممنوعا منه شرعا كنحو طيب ومخيط لمحرم لأنه معاونة على الإثم والعدوان فإن أعار الصيد للمحرم فتلف بيد المحرم ضمنه لله بالجزاء وللمالك بالقيمة وتحرم إعارة آنية لمن يتناول بها محرما من نحو خمر وإعارة إناء نقد ذهب أو فضة و إعارة سلاح في فتنة وإعارة دابة ممن يؤذي عليها محترما و إعارة أمة أو عبد لغناء أو نوح أو زمر ونحوه و إعارة دار لفعل معصية فيها أو لمن يتخذها كنيسة أو يشرب فيها مسكرا كإجارة ذلك وتحرم إعارة بضع لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح وتكره إعارة أمة جميلة لمأمون إذا كان شابا لأنه قد لا يؤمن عليها وإن كانت إعارتها لصبي أو امرأة أو محرم جاز لأنه مأمون عليها وتحرم إعارتها هي أي الأمة الجميلة وإعارة غلام أمرد لغيره أي لغير مأمون كما تحرم إجارتهما لأنه إعانة على الفاحشة لا سيما العزب قال ابن عقيل لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات وتحرم الخلوة بها كغير المعارة ويحرم النظر إليها بشهوة كمؤجرة ولا تعار الأمة للاستمتاع بها في وطء ودواعيه لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح فإن وطئ المستعير الأمة المعارة مع العلم بالتحريم فعليه الحد لانتفاء الشبهة إذن وكذا هي يلزمها الحد إن طاوعته عالمة بالتحريم وولده رقيق تبعا لأمه ولا يلحقه نسبه لأنه ولد زنا وإن كان وطئ جاهلا بأن اشتبهت عليه بزوجته أو سريته أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام فلا حد عليه لحديث ادرءوا الحدود بالشبهات وكذا لا حد عليها إن جهلت أو أكرهت وولده حر ويلحق به للشبهة وتجب