ما بني في الأرض كالصهاريج والبحرات ولا يطهر إناء طهر ماؤه بزوال تغيره بنفسه أو بإضافة أو نزح لأن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر إلا بسبع غسلات فإن انفصل عنه الماء حسب غسله ثم يكمل ولا يطهر الإناء بدون إراقة تنبيه إذا طهر ماء كثير في إناء كبير فيؤخذ منه حتى ينقص عن القلتين ثم يحكم بنجاسة الإناء بما فيه من الماء بمجرد نقصه عن القلتين بخلاف الحوض ونبيذ في الحكم كخمر من أنه يطهر هو وإناؤه إذا انقلب خلا خلافا للقاضي أبي يعلى حيث جزم في التعليق بعدم طهارته بانقلابه خلا محتجا بأن فيه ما قد تنجس فيتنجس ما أصابه ولو صار خلا وحرم على غير خلال أي صانع الخل إمساكها أي الخمرة لتتخلل أي لتصير خلا لأنه وسيلة إلى إمساك الخمرة وهو مأمور بإراقتها وأما الخلال فلا يمنع من ذلك لئلا يضيع ماله والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن حتى لا يغلي نقله الجماعة عن أحمد قيل له فإن صب عليه خل مقلي قال يهراق ثم إن تخللت الخمرة بنفسها بيد ممسكها ولو غير خلال حلت أو اتخذ عصير ليتخمر فتخلل بنفسه من غير شيء إليه ولا نقل لقصد تخليل حل أي طهر فإن ضم إليه شيء لم يطهر لأنه استعجل إلى مقصوده بفعل محرم فعوقب بنقيض قصده كما لو قتل مورثه ومن بلع نحو لوز كبندق في قشره ثم قاءه ونحوه بأن خرج