حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة بول أو غائط و حتى حشفة أقلف أي غير مختتن مفتوق لأنها في حكم الظاهر فيجب غسل ما تحتها و حتى داخل فم وأنف وجوبا و حتى باطن شعر خفيف وكثيف من ذكر وأنثى لأنه جزء من البدن لا مشقة في غسله فوجب كباقيه ولا يجب غسل داخل فرج من جنابة وكذلك حشفة أقلف غير مفتوق و يتعين غسل شعر مسترسل مع نقضه وجوبا لحيض ونفاس لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي ولابن ماجه انقضي شعرك واغتسلي ولتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله و لا يجب نقضه لغسل من جنابة إذا روت أصوله لأنه يكثر فيشق ذلك فيه بخلاف الحيض والنفاس ويرتفع حدث أكبر أو أصغر قبل زوال حكم خبث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كطاهر على محل الحدث لا يمنع وصول الماء وتسن موالاة في غسل لفعله صلى الله عليه وسلم ولا تجب كالترتيب لأن البدن شيء واحد فإن فاتت الموالاة بأن أخر بقية غسل بدنه زمنا يجف فيه ما غسله قبله جدد لإتمامه أي الغسل نية لانقطاع النية بفوات الموالاة فيقع غسل ما بقي بدون نية ويتجه و كذا يجدد تسمية لفوات الموالاة أيضا ولوجوبها عليه في ابتدائه مقترنة مع النية فلزم تجديدها بالقياس عليها فمقتضى الاتجاه أنه لا فرق بينهما من حيث وجوب التجديد في كل وقد يفرق بأن النية شرط فيعتبر استمرار حكمه إلى آخر العبادة ولا كذلك التسمية لأنها في الغسل أخف منها في الوضوء لتناول حديث التسمية بصريحه الوضوء فقط