لا يخفى وهو متجه فإن سمع المؤذن يؤذن فقال له كذبت قال الإمام أحمد يقتل أو أي وينتقض عهد من تعدى على مسلم بقتل عمدا قاله أبو الخطاب في خلافه الصغير ويتجه أنه ينتقض عهده بقتل مسلم معصوم فلا ينتقض عهده بقتل مرتد ولا زان محصن أو قاتل معصوم وهو متجه أو فتنه أي فتن الكافر المسلم عن دينه لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم و لا ينتقض عهده بقذفه أي الذمي مسلما و لا ب إيذائه بسحر في تصرفه نصا كإبطال بعض أعضائه لأن ضرره لا يعم المسلمين أشبه ما لو لطمه ولا إن أظهر الذمي منكرا أو رفع صوته بكتابه فلا ينتقض عهده بذلك لأن العقد لا يقتضيه ولا ضرر فيه على المسلمين بخلاف ما سبق فإن فيه غضاضة على المسلمين خصوصا بسب الله تعالى ورسوله ودينه ولا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده البالغين الموجودين لأن النقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به ولو لم ينكروا عليه إلا أن يلحقوا بدار الحرب وأما أولاده الصغار فلا ينتقض عهدهم ولو لحقوا بدار الحرب ومن حملت به أمه وولدته