استتابة ثلاثة أيام كالمرتد لا إن كذب يهودي بعيسى فلا يخرج بذلك من اليهودية لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه موسى عليه السلام فصل في نقض العهد وما يتعلق به وينتقض عهد من أبى من أهل الذمة بذل جزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا سواء شرط عليهم ذلك أو لا ولو لم يحكم عليه بها حاكمنا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قيل الصغار التزام أحكامنا أو قاتلنا منفردا أو مع أهل حرب لأن إطلاق الأمان يقتضي عدم القتال أو لحق بدار حرب مقيما لا لتجارة ونحوها لصيرورته من جملة أهل الحرب أو زنى بمسلمة لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب في بيت المقدس ويتجه لو طلق ذمي زوجته رجعيا فأسلمت وحيل بينه وبينها فوطئها في هذه الحال لا ينتقض عهده بوطئه لها زمن عدتها منه ولم يسلم للشبهة لا سيما إن كان نصرانيا فإنه لا يعتقد وقوع طلاق قط فشبهته أقوى من شبهة غيره وهذا متجه أو أي وكذا لا ينتقض عهده إذا لاط بمسلم وإن كان اللواط أفحش من الزنى إلا أنه لم يرد فيه نص والطباع تنفر منه ولم يذكره أحد من أصحابنا في هذا الباب بل قالوا في