رواية جزم بها في الروضة والغنية واحتج بذلك على أن الحلال والحرام ما حكم به الشرع فإن نفس العين وهو الحلال المطلق طعام الأنبياء قاله في الفروع ويحل لهم ثمن الخمر والخنزير لو أسلموا وهو في أيديهم لحديث من أسلم على شيء فهو له فرع يحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا قال القاضي لا يسوغ فيها اجتهاد لحديث ابن عمر قال إن صاحب المكس لا يسأل عن شيء يؤخذ كما هو فيلقى في النار وحديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس رواه أحمد وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عون القاري أن اركب إلى البيت الذي يقال له بيت المكس فاهدمه ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسفا قال أبو عبيد وقد رأيته بين مصر والرملة وحديث ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى رواه أبو داود إلى غير ذلك من الأحاديث قال الشيخ تقي الدين لولي في نكاح يعتقد تحريمه أي العشر منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه أي العشر المأخوذ من أموال المسلمين بغير حق لأنه مكس