وشرب ب نهار رمضان و إظهار خمر وخنزير لأنه يؤذينا فإن فعلوا أي أظهروا خمرا أو خنزيرا أتلف إزالة للمنكر و يمنعون من رفع صوت على ميت و من قراءة قرآن و من ضرب ناقوس وجهر بكتابهم لأن في شروطهم لابن غنم وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وأن لا نخرج باعوثا ولا سعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا وأن لا نجاورهم بالجنائز ولا نظهر شركا وقيس على ذلك الأكل والشرب برمضان لما فيه من المفاسد والباعوث استسقاء النصارى والسعانين عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع يخرجون فيه بصلبانهم قاله في القاموس وإن صولحوا أي الكفار في بلادهم أي ما فتح صلحا على أن الأرض لهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك المذكور فيما سبق لأنهم في بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن الهدنة وبائع خمر من الذميين لنا يعاقب ويؤخذ أي يأخذ السلطان أو نائبه منه الثمن الذي قبضه من مال المسلمين بغير حق لبطلان بيع الخمر وتحريم الاعتياض عنه يصرف في المصالح و لا يرد الثمن لمشتر منهم الخمر فلا يجمع بين عوض ومعوض ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمنه لحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فيصرف في المصالح ك ما قيل في مهر بغي وحلوان كاهن ونحوه مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة قد استوفيت قاله الشيخ تقي الدين أو يتصدق به ونص عليه الإمام أحمد لأنه كالمال المجهول