ويكتفى بتمييزهم بالعمائم كعمامة زرقاء ونحوها كصفراء لحصول التميز الظاهر بها وهو في هذه الأزمنة وقبلها كالإجماع لأنها صارت مألوفة لهم ولو أرادوا العدول عن لبس ذلك منعوا لمخالفتهم زيهم المعتاد لهم وقد مر في باب ستر العورة يكره تشبه بهم بما يشبه شد الزنار في صلاة وغيرها ولا يحرم على المذهب خلافا له أي لصاحب الإقناع هنا كذا قال وعبارته وإن تزيا بها أي بالعمامة الزرقاء مسلم أو علق صليبا بصدره حرم ولم يكفر ولا ريب أن قول صاحب الإقناع هو المعول عليه بلا نزاع يؤيده ما قاله الشيخ تقي الدين التشبه بهم نهي عنه إجماعا لحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود وقال الشيخ تقي الدين أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه وإن كان ظاهره كفر المتشبه بهم وقال ولما كانت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم على المسلم لبسها انتهى وقولهم فيما تقدم يكره تشبه بهم إذا لم يقو كشد الزنار ولبس الفاختي والعسلي لأنه ليس بتشبه محض وكثير من المسلمين يفعلونه في هذه الأزمنة من غير نكير وأما المختص بهم كالعمامة الزرقاء والقلوصة وتعليق الصليب في الصدر فهذا لا ريب في تحريمه ويكون قولهم فيما تقدم مخصوصا بما هنا والفرق ما في هذه من شدة المشابهة وما ورد في الخبر فهو محمول على ما إذا قويت المشابهة فصل ويحرم قيام لهم أي أهل الذمة لأنه تعظيم لهم و يحرم قيام لمبتدع يجب هجره كرافضي و يحرم تصديرهم