وإن شرطت الضيافة مطلقة من غير تقدير ففي الشرح الكبير والفروع صح وتكون مدتها أي الضيافة المطلقة على القول بها يوما وليلة لأن عمر لم يقدر ذلك وقال أطعموهم مما تأكلون والمذهب لا بد من تقديرها وللمسلمين نزول بكنائس وبيع فإن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركبانا فإن لم يجدوا أي المسلمون مكانا ف لهم النزول في الأفنية وفضول المنازل و لا يجوز لهم تحويل صاحب منزل منه لأنه إضرار وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وإن شرط عليهم الضيافة فامتنعوا من قبولها لم يعقد لهم الذمة ومن امتنع منهم بعد أن قبل مما يجب عليه أجبر عليه كسائر الحقوق الواجبة فإن امتنع الجميع أجبروا على القيام به ولو بقتال عند تعذر أدائهم بدونه فإن قاتلوا انتقض عهدهم بالقتال وإذا تولى إمام فعرف قدر ما عليهم من جزية أو قامت به بينة أو ظهر ما عليهم أقرهم عليه بلا تجديد عقد لأن الخلفاء أقروا عقد عمر ولم يجددوه ولأن عقد الذمة مؤبد فإن كان فاسدا رده إلى الصحة وإلا يعرف قدر ما عليهم ولم تقم به بينة ولم يظهر رجع لقولهم أي أهل الذمة إن ساغ أي صلح ما ادعوه جزية لأنهم غارمون وله تحليفهم مع تهمة فيما يذكرون لاحتمال كذبهم فإن بان لإمام بعد ذلك نقص أي أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يدفعون لمن قبله أخذه أي النقص منهم وإن قالوا كنا نؤدي كذا جزية وكذا هدية حلفهم يمينا واحدة لأن الظاهر أن المدفوع كله جزية وإن قال بعضهم المضروب علينا دينار وبعض منهم قال ديناران أخذ كل بما يقر به ولا يقبل قول بعضهم على بعض