طالت المدة كفوق عشر سنين لأنها تجوز في أقل من عشر فجازت في أكثر منها كمدة الإجارة وكأنه إنما جاز عقدها للمصلحة فحيث وجدت جاز تحصيلا لها وإن زاد الإمام في الهدنة على مدة الحاجة بطلت الزيادة فقط بناء على تفريق الصفقة لعدم المصلحة فيها وإن أطلقت مدة فلم تقيد لم تصح لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية لاقتضائه التأبيد أو علقت الهدنة أو المدة بمشيئته كإن شئنا أو شئتم أو شاء فلان أو ما أقركم الله لم تصح الهدنة لأنه عقد لازم فلم يصح تعليقه كالإجارة ومتى جاؤوا أي المعقود معهم الهدنة في هدنة فاسدة معتقدين الأمان ردوا إلى مأمنهم آمنين ولم يقروا في دار الإسلام لفساد الأمان وإن شرط بالبناء للمفعول أي شرط عاقد فيها أي الهدنة شرطا فاسدا أو شرط في عقد ذمة شرط فاسد كرد امرأة أسلمت أو رد صداقها أو رد صبي أسلم أو رد سلاح أو شرط إدخالهم الحرم بطل الشرط دون عقد كالشروط الفاسدة في البيع وبطلانه في رد المرأة لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار وحديث إن الله منع الصلح في النساء وفي رد صداقها لأنه في مقابلة بضعها فلا يصح شرط لغيرها وفي الصبي المميز لأنه مسلم يضعف عن التخلص منهم أشبه المرأة وفي السلاح لأنه إعانة علينا وفي إدخالهم الحرم لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ك ما يبطل الشرط دون العقد في شرط نقضها متى شاء لأن