له أن يقاتلهم لو لحقوه دفعا عن نفسه واستبقاء لها ولو جاء علج من كفار بأسير مسلم على أن يفادي المسلم بنفسه فلم يجد قال أحمد لم يرد ويفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال فهو فرض كفاية قال أحمد والخيل أهون من السلاح ولا يبعث بالسلاح ولو جاءنا حربي بأمان ومعه مسلمة لم ترد معه ويرضى ليتركها بدار الإسلام ويرد الرجل إن لم يرض بتركه ولو سبيت كافرة فجاء ابنها يطلب إطلاقها ليحضر أسيرنا فقال له الإمام أحضره فأحضره لزم إطلاقها لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل فإن قال الإمام لم أرد إجابته لم يجبر الكافر على ترك أسيره ورد إلى مأمنه لأن هذا يفهم منه الشرط فوجب الوفاء به كما لو صرح به ولأن الكافر فهم منه ذلك وبنى عليه فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة وإن أمنت حربية بأن دخلت دارنا بأمان وتزوجت ذميا بدارنا ثم أرادت الرجوع إلى دار الحرب لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها وانقضت عدتها على ما يأتي في العدد باب الهدنة الهدنة وهي لغة السكون والدعة وشرعا عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع الكفار مدة معلومة وهي لازمة والأصل فيها قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح ولأنه