نسي بالبناء للمفعول أو اشتبه من لزمه قود بمن لا يلزمه فيحرم قتله ويتجه أو لزمه غرم كدية واشتبه بغيره فيجب الكف عنهما وهو متجه وإن اشتبه ما أخذ من كافر بحق بما أخذ من مسلم ظلما فينبغي الكف عنهما لحديث ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهذا فيما إذا أراد تناول ما أخذ من الكافر بحق أما إذا أراد تناول الجميع فيحرم عليه قطعا ومن جاءنا بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه ما يبيعه وصدقته عادة قبل منه ما ادعاه نصا وإلا تصدقه عادة فكأسير أو كان جاسوسا فكأسير يخير فيه الإمام وإن لقيت سرية أعلاجا فادعوا أنهم جاؤوا يطلبون الأمان قبل ويؤمنون إن لم يكن معهم سلاح لأن ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم قال الإمام أحمد إذا لقي علجا فطلب منه الأمان فلا يؤمنه لأنه يخاف شره وشرط الأمان أمن شره وإن كانوا سرية فلهم أمانه لأمنهم شره ومن جاءت به ريح من كفار إلينا أو ضل الطريق منهم فوصل إلينا أو أبق من رقيقهم إلينا أو شرد إلينا من دوابهم ف هو لآخذه غير مخموس لأنه مباح وأخذه بغير قتال في دار الإسلام أشبه الصيد والحشيش ولا يدخل أحد منهم إلينا بلا إذن ولو رسولا أو تاجرا أي يحرم ذلك كما في المبدع ومن دخل منا معشر المسلمين دارهم أي الكفار بأمان