الأرض الخراجية أن يرشي العامل القابض لخراجه ويهدي له لدفع ظلم في خراجه لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية عنه و لا يجوز أن يرشوه أو يهديه ليدع عنه خراجا لأنه يتوصل به إلى إبطال حق فهو كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق والهدية الدفع أي العين المالية المدفوعة لمهدى إليه ابتداء بلا طلب والرشوة بتثليث الراء الدفع بعد الطلب من أخذها وأخذهما أي الرشوة والهدية حرام لحديث هدايا العمال غلول وليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه لأن مصرفه غير معين ومصرفه أي الخراج كفيء لأنه منه فيفتقر إلى اجتهاد الإمام لأنه للمصالح كلها وإن رأى إمام المصلحة في إسقاطه أي الخراج عمن له أي الإمام وضعه فيه ممن يدفع عن المسلمين أو ينفعهم كفقيه ومؤذن ونحوه جاز له إسقاطه عنه إذ لا فائدة في أخذه منه ثم رده إليه ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر واجب عليه في زرع أو ثمر قال أحمد لأنه غصب ويتجه ما لم ينوه أي ما ظلم به زكاة حال دفع فإن نواه زكاة جاز وهذا الاتجاه تميل إليه النفس لولا مصادمة النص إذ نية الدافع لا تخرجه عن كونه غصبا ومن أقام ببلدة تطلب منها الكلف بحق وغيره بنية العدل أو تقليل الظلم مهما أمكن لله تعالى