تساووا كالأحرار البالغين أو يقسم على ما يراه إمام من مفاضلة كما لو كان معهم رجال أحرار احتمالان أطلقهما في المغني وغيره وإن غزا جماعة من كفار وحدهم فغنموا فغنيمتهم لهم لأنهم الذين شهدوا الوقعة وحيث كانت لهم فهل يؤخذ خمس غنيمتهم احتمالان متساويان ثم يقسم الباقي بعد ما سبق بين من شهد الوقعة لقصد قتال قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجراؤهم المستعدين للقتال لما روى عن عمر أنه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة ولأن غير المقاتل ردء للمقاتل ويسهم لخياط وخباز وبيطار ونحوهم حضروا نصا بخلاف من لم يستعد للقتال من تجار وغيرهم لأنهم لا نفع فيهم أو بعث في سرية أو بعث لمصلحة كرسول ودليل وجاسوس ومن خلفه الأمير ببلاد العدو وغزا ولم يمر الأمير به فيرجع لأنه في مصلحة الجيش والمسلمين وهو أولى بالإسهام ممن حضر الوقعة ولم يقاتل ولو مع منع غريم له أو منع أب له لتعين الجهاد عليه بحضور الصف ولا يسهم لمن لا يمكنه قتال لمرض ولا لدابة لا يمكن ه قتال عليها لمرض كزمانة وشلل لخروجه عن أهلية الجهاد بخلاف حمى يسيرة وصداع ووجع ضرس ونحوه فيسهم له لأنه لم يخرج عن أهليته و لا يسهم لمخذل ومرجف ونحوهما كرام بيننا بفتن ومكاتب بأخبارنا لأنه ممنوع من الدخول مع الجيش أشبه الفرس العجيف ولو ترك ذلك أي التخذيل والإرجاف ونحوه وقاتل لعصيانه ولا يرضخ له أي المخذل والمرجف ونحوه ولا يسهم ولا يرضخ لمن نهاه الأمير أن يحضر فلم ينته لمخالفته و