ويتجه ولم يصح لأن عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء وقال إنه يحابي احتج به أحمد فيؤخذ منه بطلان البيع وإن ابن الأمير مثله وهو متجه وتضم غنيمة سرايا الجيش إلى غنيمته أي الجيش قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدتهم وفي تنفيله صلى الله عليه وسلم في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث دليل على اشتراكهم في الباقي وإن نفد الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين فأكثر انفرد كل بما غنمه لانفراده بالجهاد بخلاف المبعوثين من دار الحرب ويبدأ في قسم بدفع سلب لأن السلب يستحقه القاتل غير مخموس فإن كان في الغنيمة مال مسلم أو ذمي دفع إليه إن عرف ثم بأجرة جمع غنيمة وحملها وحفظ ها لأنه من مؤنتها كعلف دوابها و دفع جعل من دل على مصلحة من ماء أو قلعة أو ثغرة يدخل منها إلى حصن ونحوه لأنه في معنى السلب قال البهوتي قلت هذا من النفل فحقه أن يكون بعد الخمس كما يعلم مما تقدم ويأتي ثم يخمس الباقي على خمسة أسهم ثم يخمس خمسه على خمسة أسهم منها سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كالفيء في مصالح المسلمين كلها وكان صلى الله عليه وسلم قد خص بالبناء للمفعول من المغنم بالصفي وهو أي الصفي ما يختاره صلى الله عليه وسلم قبل قسمة غنيمة منها كجارية وثوب وسيف لحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وآتيتم الزكاة وأديتم