الخطبة أو من بعد قدرها أي الصلاة لمن لم يصل يعني لمن بمحل لا تصلى فيه ويتجه ككونه ببلد لا يجتمع فيه العدد المعتبر فوقت ذبحه مضي قدر الصلاة لأنها لا تجب عليهم إذا كان بينهم وبين بلد تقام فيه فوق فرسخ وكأهل البوادي من أصحاب الطنب والخركاوات ونحوهم فإنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها أما من كان بمصر أو بلد تصلى فيه العيد فليس له الذبح قبل الصلاة حتى تزول الشمس وهو متجه وإن فاتت صلاة بزوال ذبح بعده لحديث من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى وحديث من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى متفق عليه إلى آخر ثاني أيام التشريق قال أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنه خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنه وروي أيضا عن علي والتضحية في أولها أي أيام الذبح وهو يوم العيد أفضل وأفضله عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان فما يليه أي يوم العيد أفضل مسارعة للخير وتكره التضحية ليلا خروجا من الخلاف وتجزىء لأن الليل زمن يصح فيه الرمي في الجملة كالسقاة والرعاة وداخل في مدة الذبح فجاز فيه كالأيام فإن فات الوقت للذبح قضى