والغابة وفتح خيبر وفتح مكة وفتح حنين والطائف وقال من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلاة وزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق آدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا انتهى وقال الدميري في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد ولا تسقط الحقوق أنفسها فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنها حقوق لا ذنوب إنما الذنب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق قاله في المواهب ويتجه وحديث الحج يكفر حتى التبعات محمول على من صمم على التنصل منها ثم مات قبل تمكن من قضائها واحتمل تكفيرها عنه بالحج ولو لم يتب منها وإلا يحمل على ذلك فلا مزية للحج لأن التوبة النصوحة المستوفية للشروط بدونه أي الحج كذلك أي تكفر ما قبلها حتى التبعات المتعلقة بحقوق الله تعالى عن من تاب فمات قبل تمكنه من قضائها و يتجه أن مثله أي الحج المبرور الشهادة في سبيل الله إذا قصد إعلاء كلمة الله فاستشهد فتكون الشهادة كفارة لما قبلها من التبعات المتعلقة بالله تعالى إذ حقوقه سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة وهو متجه ووقع خلف بين علمائنا وغيرهم قديما وحديثا