وأركان عمرة ثلاثة إحرام بها لما تقدم في الحج وطواف وسعي كالحج وواجباتها أي العمرة شيئان حلق أو تقصير وإحرام من الحل كالحج فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة لما تقدم ومن ترك ركنا غيره أي الإحرام لم يتم نسكه إلا به أو ترك شرطا فيه أي في الركن كالنية حيث اعتبرت فيه كالطواف والسعي لم يتم نسكه إلا به أي بذلك الركن بنيته وواجباته أي الحج ثمانية إحرام من ميقات لما تقدم في المواقيت ووقوف من وقف بعرفة نهارا للغروب أي لغروب الشمس من يوم عرفة ولو غلبه نوم بعرفة ومبيت بمزدلفة لبعد نصف ليل إن وافاها أي مزدلفة قبله أي نصف الليل وتقدم موضحا ومبيت بمنى ليالي أيام التشريق لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به ورمي للجمار على ما تقدم مفصلا وكونه مرتبا وتقدم أيضا وحلق أو تقصير وطواف وداع وهو الصدر بفتح الصاد المهملة وقدم الزركشي وتبعه في الإقناع أن طواف الصدر هو طواف الإفاضة وقال الشيخ تقي الدين طواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة وهو أي قول الشيخ أظهر وتقدمت الإشارة إليه فمن ترك واجبا ولو سهوا أو جهلا لعذر أو غيره فعليه دم بتركه لقول ابن عباس وتقدم فإن عدمه أي الدم فكصوم متعة يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وتقدم في الفدية