صلاة أقيمت حال دخوله وهو متجه فإن خرج قبل وداع رجع إليه وجوبا بلا إحرام وإن لم يبعد عن مكة لأنه لإتمام نسك مأمور به كما لو رجع لطواف الزيارة ويحرم بعمرة وجوبا إن بعد عن مكة فيأتي بها ثم يطوف له أي للوداع ويسعى ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه إذا رجع قريبا لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر ثم يودع عند خروجه فإن شق رجوع من بعد ولم يبلغ المسافة فعليه دم أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم بلا رجوع دفعا للحرج ولو رجع للوداع من بعد عن مكة مسافة قصر فأكثر لم يسقط دمه لأنه استقر عليه بخلاف القريب أو تركه أي طواف الوداع خطأ أو ناسيا لعذر أو غيره فعليه دم لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج ولا وداع ولا فدية على حائض ونفساء لحديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء في معناها ويتجه بخلاف معذور غيرهما أي الحائض والنفساء كمن عذر بمرض أو إكراه على الخروج أو خاف ضياع ماله أو فوات رفقته فعليه دم وهو متجه فإن طهرتا أي الحائض والنفساء قبل مفارقة بناء مكة لزمهما العود لأنهما في حكم المقيم بدليل عدم استباحة الرخص قبل المفارقة فإن لم ترجع من طهرت قبل مفارقة البناء فعليها دم