ويتجه ذلك أي دفنه حصاه في المرمى ندب جزم به في العمدة الفقهية وقال في الإنصاف ويدفن بقية الحصى على الصحيح من المذهب والشافعية قالوا لا أصل لذلك لعدم وروده بل يطرحه أو يعطيه من لم يرم وهذه دعوى فتحتاج إلى دليل إذ لم يوافقهم على عدم الدفن أحد من أصحابنا سوى ابن الزاغوني فإنه قال في منسكه أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن وهو متجه ولا يضر رجوعه إلى منى بعد لحصول الرخصة وسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح وهو المحصب والخيف والبطحاء والحصبة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهرين والعشائين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة قال نافع كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال ابن عباس التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة إن نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح بخروجه إذا خرج متفق عليهما ومن استحب ذلك فلاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينزله فصل فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج منها حتى يودع البيت بالطواف وجوبا على كل خارج من مكة لوطنه أو غيره على