أيام قياسا على المتمتع بنية التحلل لما تقدم ثم حل ولا إطعام فيه أي هذا النوع ويأتي وعلى واطىء قبل تحلل أول بدنة و كذا على منزل مني بنحو تكرار نظر كلمس لشهوة أو مباشرة دون فرج بدنة أو ما قام مقامها كبقرة فإن لم يجد البدنة أو ما قام مقامها صام عشرة أيام في الحج وسبعة إذا رجع أي فرغ من إهلال الحج و يجب بوطء في عمرة شاة لما تقدم وامرأة طاوعت لرجل فيما ذكر و لا فدية على من وطئت في العمرة وهي نائمة ومكرهة لما تقدم ولا فدية أيضا على مكرهها عنها كهي أي كما أنها لا فدية عليها ولا شيء على من فكر فأنزل أو احتلم أو أمذى بنظرة لمشقة الاحتراز من ذلك فصل ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بأن حلق شعرا وأعاده أو قلم ظفرا وأعاده أو لبس مخيطا وأعاده أو تطيب وأعاده أو وطىء وأعاده بالموطوءة أو غيرها قبل تكفير عن أول مرة فعليه كفارة واحدة سواء تابع الفعل أو فرقه لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات وإلا بأن كفر للمرات الأولى لزمه لإعادة الفعل كفارة أخرى للمرات الثانية لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى أشبه ما لو حلق ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث ويتجه وكذا لو قلم ظفرا واحدا من أظفاره مرات متعددة فعليه كفارة واحدة إذا لم يكفر عن أول مرة لما تقدم لكن يعارض